ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إجراءات مصلحة الجمارك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
صدور قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م
[07/09/2015 11:15]
الرياض-سبأنت
اصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م .
وقضت المادة الأولى بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .
مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي :
مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء
مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي :
مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م
مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي :
ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد .
مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.