بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى محافظ البنك المركزي اليمني احمد احمد غالب المعبقي، عزاه فيها بوفاة شقيقه المغفور له باذن الله تعالى عبدالرحيم احمد غالب المعبقي.
ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 66,148، شهيدا، و168,716 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1,950.72 بارتفاع وقدره 2.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين اقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.98 بارتفاع وقدره 4.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر الجاري.
قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية
[30/08/2023 02:21]
عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:
البيان الرسوم
أولا: وكالات الشركات الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال
ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية
رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال
رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال
رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال
رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال
مادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.